الشيخ محمد الجواهري
384
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) أقول : هذا الكلام وهو تعلق النذر بالجامع صحيح وممكن بالنسبة إلى تكليف نفس الناذر وأدائه ، وجلّ الكلام إن لم يكن كله بالنسبة إلى القضاء عنه ، وأي جامع تعلق القضاء به ، فإن الجامع الذي تعلق الأداء به جامع بين الحجّ مباشرة والإحجاج ، لأن كلا منهما مكلف به مخيراً ، وأما في القضاء فلا جامع يمكن أن يتعلق القضاء به على مسلك السيد الاُستاذ ، لأن القضاء بالنسبة إلى الحجّ المنذور مباشرته له غير واجب ، ويسقط القضاء بالموت كما تقدم ، بينما القضاء بالنسبة إلى الاحجاج المنذور للناذر واجب ويخرج من الثلث كما تقدم أيضاً ، وأي جامع بينهما ؟ ! وعليه فلا يبقى النذر متعلقاً بالجامع بعد الموت ، أي يسقط النذر بارتفاع موضوعه . فلا يجب القضاء أصلاً بعد عدم الدليل على القضاء لا